الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
261
تكملة البحر الرائق
ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له وإن ابتاع منهما سهما بثمن ابتاع بقيمتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن
الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
261
تكملة البحر الرائق
ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له وإن ابتاع منهما سهما بثمن ابتاع بقيمتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن