الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

261

تكملة البحر الرائق

ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له وإن ابتاع منهما سهما بثمن ابتاع بقيمتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن